قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢ (1) لسنة ٢٠٠٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ۱۹٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ۱۹۷۵ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٨ لسنة ۱۹۹۹ بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۹۹ بشأن التفويض في بعض الاختصاصات :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٩ (1) لسنة ۱۹۸۲ بشأن إنشاء كلية للصيدلة بجامعة الأزهر بالقاهرة :
وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر :
قرر
( المادة الأولى )
تتكون الأقسام العلمية بكليات الصيدلة بجامعة الأزهر بالقاهرة (بنين وبنات) من:
- قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية .
- قسم العقاقير .
- قسم الكيمياء الحيوية .
- قسم الكيمياء الصيدلية
- قسم المكروبيولوجيا والمناعة .
- قسم علم الأدوية والسموم .
- قسم الكيمياء التحليلية
- قسم الكيمياء العضوية .
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٠ ذي القعدة سنة ١٤٢٤ هـ
( الموافق ٣ يناير سنة ٢٠٠٤ هـ ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد