قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢ (1) لسنة ٢٠٠٤

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ۱۹٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ۱۹۷۵ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٨ لسنة ۱۹۹۹ بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۹۹ بشأن التفويض في بعض الاختصاصات :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٩ (1) لسنة ۱۹۸۲ بشأن إنشاء كلية للصيدلة بجامعة الأزهر بالقاهرة :

وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تتكون الأقسام العلمية بكليات الصيدلة بجامعة الأزهر بالقاهرة (بنين وبنات) من:

- قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية .

- قسم العقاقير .

- قسم الكيمياء الحيوية .

- قسم الكيمياء الصيدلية

- قسم المكروبيولوجيا والمناعة .

- قسم علم الأدوية والسموم .

- قسم الكيمياء التحليلية

- قسم الكيمياء العضوية .

 

( المادة الثانية )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٠ ذي القعدة سنة ١٤٢٤ هـ

( الموافق ٣ يناير سنة ٢٠٠٤ هـ ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف عبيد