قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 26 ( أ ) لسنة 2004

بشأن تحديد الأقسام العلمية لشعبتى الصحافة والإعلام والشريعة والقانون

بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة لها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1979 بشأن فرع جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1980 بشأن إنشاء كلية الدراسات الإسلامية والعربية بفرع جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1999 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 ( أ ) لسنة 1990 بإعادة تشكيل الأقسام العلمية لبعض كليات البنات بجامعة الأزهر؛

وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر بجلسته المعقودة فى 3/ 6/ 1998؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته المعقودة فى 26/ 7/ 1998؛

 

قـرر:

 

(المادة الأولى)

 

تحدد الأقسام العلمية بشعبتى الصحافة والإعلام والشريعة والقانون بكلية الدراسات والإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، على النحو التالى:

أولا - شعبة الصحافة والإعلام:

وتتكون من الأقسام التالية:

( أ ) قسم الصحافة والنشر.

(ب) قسم الإذاعة والتليفزيون.

(ج) قسم العلاقات العامة والإعلان.

ثانيا - شعبة الشريعة والقانون:

وتتكون من الأقسام التالية:

( أ ) قسم القانون العام.

(ب) قسم القانون الخاص.

 

(المادة الثانية)

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة جمادى الأولى سنة 1425 هـ

                (الموافق 19 يونية سنة 2004 م).