قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 10 ( أ ) لسنة 2005
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2004 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 210 لسنة 2004 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1203 لسنة 1982 بإنشاء كلية الصيدلة بأسيوط جامعة الأزهر؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2 ( أ ) لسنة 2004؛
وعلى موافقتى مجلس جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تتكون الأقسام العلمية بكلية الصيدلة بنين بأسيوط جامعة الأزهر، من:
- قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية.
- قسم العقاقير.
- قسم الكيمياء الحيوية.
- قسم الكيمياء الصيدلية.
- قسم الميكروبيولوجيا والمناعة.
- قسم علم الأدوية والسموم.
- قسم الكيمياء التحليلية.
- قسم الكيمياء العضوية.
(المادة الثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 المحرَّم سنة 1926 هـ
(الموافق 14 فبراير سنة 2005 م).