قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 263 لسنة 2005

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2004 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 210 لسنة 2004 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛

وعلى موافقتى مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للأزهر؛

 

قـــرر:

 

(المادة الأولى)

 

تنشأ كلية للبنات الأزهرية تابعة لجامعة الأزهر بمدينة طيبة الجديدة تتضمن شعب للدراسات التكنولوجية والتطبيقية والدراسات الإسلامية والإنسانية بما يتماشى مع متطلبات المنطقة.

 

(المادة الثانية)

 

تنشأ بهذه الكلية الأقسام العلمية التى تتناسب مع هذه التخصصات.

 

(المادة الثالثة)

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 المحرَّم سنة 1426 هـ

                (الموافق 15 فبراير سنة 2005 م).