قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1546 لسنة 2005
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية رقم 209 لسنة 2004 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 210 لسنة 2004 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وعلى موافقة جامعة الأزهر؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تُنشأ كلية للبنات الأزهرية تابعة لجامعة الأزهر بمدينة العاشر من رمضان "محافظة الشرقية" تتضمن شعبًا للدراسات التكنولوجية والتطبيقية والدراسات الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات المنطقة.
(المادة الثانية)
تنشأ بهذه الكلية الأقسام العلمية التى تتناسب مع هذه التخصصات.
(المادة الثالثة)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شعبان سنة 1426 هـ
(الموافق 22 سبتمبر 2005 م).