قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1763 لسنة 2006

بإنشاء فرع جامعة الأزهر بطنطا

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1975؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2006 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛

وبناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛

 

قـرر:

 

(المادة الأولى)

 

ينشأ فرع لجامعة الأزهر بمدينة طنطا يضم جميع كليات الجامعة بمحافظات الوجه البحرى.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 رمضان سنة 1427 هـ

                (الموافق 25 سبتمبر سنة 2006 م).