قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 585 لسنة 2013
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي؛
قرر:
مادة 1
يستبدل بالبند (رابعاً) (جامعة أسيوط) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات البند التالي:
رابعاً - جامعة أسيوط:
1- كلية العلوم.
2- كلية الهندسة.
3- كلية الزراعة.
4- كلية الطب.
5- كلية الصيدلة.
6- كلية الطب البيطري.
7- كلية التجارة.
8- كلية الحقوق.
9- كلية التربية.
10- كلية التربية الرياضية.
11- كلية التربية بالوادي الجديد.
12- كلية الخدمة الاجتماعية.
13- معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر.
14- كلية الآداب.
15- كلية التربية النوعية.
16- كلية التمريض.
17- معهد جنوب مصر للأورام.
18- كلية الحاسبات والمعلومات.
19- كلية طب الأسنان.
20- كلية العلوم بالوادي الجديد.
21- كلية الطب البيطري بالوادي الجديد.
22- كلية الآداب بالوادي الجديد.
23- كلية الزراعة بالوادي الجديد.
24- كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.