قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 595 لسنة 2013 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 وتعديلاته؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

تضاف إلى كليات البند (خامس عشر) (جامعة بني سويف)، والبند (سادس عشر) (جامعة كفر الشيخ) والبند (سابع عشر) (جامعة سوهاج) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والكليات الموضحة فيما بعد:

خامس عشر - جامعة بني سويف:

16- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

17- كلية العلاج الطبيعي.

سادس عشر - جامعة كفر الشيخ:

12- كلية العلاج الطبيعي.

13- كلية الطب.

14- كلية التمريض.

سابع عشر - جامعة سوهاج:

11- كلية التربية الرياضية.

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.