قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 570 لسنة 2014
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛
قرر:
مادة 1
يضاف إلى البند (تاسعاً) (جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الإسماعيلية) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها البند التالي:
تاسعاً - جامعة قناة السويس, ومقرها مدينة الإسماعيلية:
..............................
فرع العريش:
1- كلية التربية.
2- كلية العلوم الزراعية البيئية.
3- كلية التربية الرياضية (بنين - بنات).
4- كلية العلوم.
5- كلية الآداب.
6- معهد الدراسات البيئية.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.