قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٤٣٦ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وتعديلاته:

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها:

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات:

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي:

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يضاف إلى كليات البند (سادسا) جامعة المنصورة بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:

 

سادسا - جامعة المنصورة:

۱۸ - كلية الفنون الجميلة .

 

 

 

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ شوال سنة ١٤٣٥ هـ

( الموافق ١٧ أغسطس سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب