قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤٣٦ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وتعديلاته:
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها:
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات:
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي:
قرر
( المادة الأولى )
يضاف إلى كليات البند (سادسا) جامعة المنصورة بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
سادسا - جامعة المنصورة:
۱۸ - كلية الفنون الجميلة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ شوال سنة ١٤٣٥ هـ
( الموافق ١٧ أغسطس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب