قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤٣٧ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي :
قرر
( المادة الأولى )
يضاف إلى كليات البند (خامس عشر ) جامعة بنى سويف بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات الكليتين الموضحتين فيما بعد :
خامس عشر - جامعة بني سويف :
١٩ - كلية العلوم الصحبة التطبيقية .
٢٠ - كلية الزراعة البيئية والخيرية والتصنيع الغذائي .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ شوال سنة ١٤٣٥ هـ
( الموافق ١٧ أغسطس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب