قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٤٣٧ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يضاف إلى كليات البند (خامس عشر ) جامعة بنى سويف بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات الكليتين الموضحتين فيما بعد :

 

خامس عشر - جامعة بني سويف :

١٩ - كلية العلوم الصحبة التطبيقية .

٢٠ - كلية الزراعة البيئية والخيرية والتصنيع الغذائي .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ شوال سنة ١٤٣٥ هـ

( الموافق ١٧ أغسطس سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب