قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1595 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
تُضاف إلى كليات البند عشرون جامعة أسوان من المادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكليتان الموضحتان فيما بعد:
عشرون - جامعة أسوان:
13 - كلية الآثار.
14 - كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ذى القعدة سنة 1435هـ
الموافق 6 سبتمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب