قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1688 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 10 المنعقدة بتاريخ 19/ 8/ 2014؛

وعلى ما عرضه شيخ الأزهر؛

قـرر:

 

المادة الأولى

 

ووفق على إنشاء كلية الهندسة بنات تابعة لجامعة الأزهر بالقاهرة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ذى القعدة سنة 1435هـ

              الموافق 18 سبتمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ إبراهيم محلب