قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2058 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم؛

قـرر:

 

المادة الأولى

 

يضاف إلى كليات البند ثامنًا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:

ثامنًا - جامعة حلوان:

22 - كلية الدراسات العليا والبحوث البينية.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1436هـ

                الموافق 16 نوفمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ إبراهيم محلب