قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1026 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛

قـرر:

المادة الأولى

 

تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010 نصها الآتى:
" وفى حال قيام أى من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه بتأسيس أو بالمشاركة فى جامعة أهلية تعفى من الالتزامات المالية المنصوص عليها فى هذه المادة ".

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجب سنة 1436هـ
               
الموافق 29 أبريل سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب