قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1102 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛

قـرر:

المادة الأولى

 

يُنشأ فرع لجامعة عين شمس بمدينة المعرفة بدبى - دولة الإمارات العربية.

 

المادة الثانية

 

يُضاف إلى ثالثًا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فقرة جديدة، نصها الآتى:
فرع دبى - دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 5 مايو سنة 2015م.

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب