قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1450 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛

قـرر:

المادة الأولى

 

يستبدل بالبند "ثانيًا" من المادة 153 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات البند التالى:
ثانيًا: الدبلومات
1 -
دبلوم الدراسات العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 -
الدبلوم المهنى فى الرعاية التلطيفية والتدعيمية للأورام.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 شعبان سنة 1436هـ
                   
الموافق 2 يونيه سنة 2015م.

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب