قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1451 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛

 

قـرر:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بالبند "أولاً" من المادة (244) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات البند التالى:

مادة 244 - يمنح مجلس جامعة عين شمس بناءً على طلب مجلس كلية الألسن الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

1 - درجة ليسانس فى إحدى اللغات المبينة فى اللائحة الداخلية.

2 - درجة ماجستير الألسن فى إحدى اللغات المبينة فى اللائحة الداخلية.

3 - درجة دكتوراه الألسن فى إحدى اللغات المبينة فى اللائحة الداخلية.

4 - درجة الماجستير المهنى الأفريقى فى ترجمة المؤتمرات الشفهية والتحريرية.

 

 

(المادة الثانية)

 

تضاف مادة جديدة برقم (247 مكررًا) إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها نصها التالى:

مادة 247 مكررًا - يشترط لقيد الطالب لنيل درجة الماجستير المهنى الإفريقى فى ترجمة المؤتمرات الشفهية والتحريرية أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس الألسن أو الليسانس فى الآداب من إحدى الجامعات المصرية فى نفس التخصص أو على درجة معادلة لهما من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وأربع سنوات على الأكثر وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 شعبان سنة 1436هـ

                  (الموافق 2 يونيه سنة 2015م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ إبراهيم محلب