قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1895 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛
قـرر:
المادة الأولى
تُضاف إلى كليات البند ثلاثة وعشرون جامعة السويس من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
ثلاثة وعشرون - جامعة السويس:
8 - كلية السياسة والاقتصاد.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان سنة 1436هـ
الموافق 11 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب