قرار مجلس الوزراء رقم 2544 لسنة 2015 بتاريخ 01-10-2015
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2544 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى اقتراح المجلس الأعلى للأزهر؛
وعلى موافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛
قرر:
)المادة الأولى(
يتم تحويل الفصول الملحقة بالكليات إلى كلية مستقلة للدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكل من عواصم محافظات كفر الشيخ - البحيرة - بور سعيد.
)المادة الثانية(
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى الحجة سنة 1436هـ
الموافق 22 سبتمبر سنة 2015م>
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل