قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3512 لسنة 2015

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:

المادة الأولى

 

تُضاف إلى كليات البند السابع عشر: جامعة سوهاج الوارد بالمادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
سابع عشر - جامعة سوهاج:
15 - كلية الآثار.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل