قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 31 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 220 المنعقدة بتاريخ 15/ 12/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تحويل الفصول الملحقة بالكليات إلى كليات مستقلة للدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمحافظات التالية:
كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.
كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة القرين بمحافظة الشرقية.
كلية البنات الأزهرية بمدينة أسوان بمحافظة أسوان.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 10 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل