قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸۷ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (۲۳۰) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٠ :

وعلى ما عرضه شيخ الأزهر :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

ووفق على تحويل شعبة التجارة بكلية البنات الإسلامية - فرع جامعة الأزهر بأسيوط إلى كلية التجارة بنات بفرع الجامعة بأسيوط .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٤ ربيع الآخر سنة ١٤٣٨ هـ

( الموافق ١٢ يناير سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل