قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2016 بتاريخ 26-01-2017
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸۷ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (۲۳۰) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٠ :
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر :
قرر
( المادة الأولى )
ووفق على تحويل شعبة التجارة بكلية البنات الإسلامية - فرع جامعة الأزهر بأسيوط إلى كلية التجارة بنات بفرع الجامعة بأسيوط .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٤ ربيع الآخر سنة ١٤٣٨ هـ
( الموافق ١٢ يناير سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل