قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1332 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر؛

قـرر:

المادة الأولى

 

تنشأ كلية العلوم الأزهرية تخصص لغة عربية للبنين ودراسات إسلامية للبنات بمحافظة جنوب سيناء.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1437هـ
           
الموافق 18 مايو سنة 2016م.

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل