قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1756 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:

المادة الأولى

 

تضاف إلى كليات البند خامس عشر جامعة بنى سويف الواردة بالمادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
خامس عشر: جامعة بنى سويف.
25 - كلية العلوم لذوى الاحتياجات الخاصة.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1437هـ
               
الموافق 26 يونيو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل