قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 129 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 231 المنعقدة بتاريخ 27/ 12/ 2016؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر؛

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على تحويل فصول كلية التربية للبنين فرع جامعة الأزهر بأسيوط التابعة لكلية التربية للبنين بالقاهرة إلى كلية التربية للبنين بأسيوط.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه..
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (
الموافق 15 يناير سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل