قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٨١٨ لسنة ٢٠١٧
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته:
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸۷ لسنة ۲۰۱٥ بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات:
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي :
وعلى موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بمسمى المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلى الوارد ضمن كليات البند (ثامن عشر ) جامعة بورسعيد المنصوص عليها بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، ليصبح المسمى الآتي :
ثامن عشر - جامعة بورسعيد :
7 - كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٤ رجب سنة ١٤٣٨ هـ
( الموافق ١١ أبريل سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل