قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٨١٨ لسنة ٢٠١٧

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته:

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها:

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸۷ لسنة ۲۰۱٥ بالتفويض في بعض الاختصاصات :

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات:

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي :

وعلى موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بمسمى المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلى الوارد ضمن كليات البند (ثامن عشر ) جامعة بورسعيد المنصوص عليها بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، ليصبح المسمى الآتي :

ثامن عشر - جامعة بورسعيد :

7 - كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٤ رجب سنة ١٤٣٨ هـ

( الموافق ١١ أبريل سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل