قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٨١٩ لسنة ٢٠١٧

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته:

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها:

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸۷ لسنة ۲۰۱٥ بالتفويض في بعض الاختصاصات:

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات:

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي:

وعلى موافقة مجلس الوزراء:

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تضاف إلى كليات البنود رابع عشر (جامعة القيوم) . «ثامن عشر» (جامعة بورسعيد)، واحد وعشرون (جامعة دمياط)، اثنان وعشرون (جامعة مدينة السادات) . ثلاثة وعشرون (جامعة السويس) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه الكليات الموضحة فيما بعد:

 

رابع عشر - جامعة الفيوم:

١٩ - كلية الحقوق

 

ثامن عشر - جامعة بورسعيد:

۱۳ - كلية الحقوق .

واحد وعشرون - جامعة دمياط:

٩ - كلية الهندسة

 

اثنان وعشرون - جامعة مدينة السادات:

١٠ - كلية التربية للطفولة المبكرة.

 

ثلاثة وعشرون - جامعة السويس:

۱۰ - كلية الهندسة .

١١ - كلية الطب .

۱۲ - كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٤ رجب سنة ١٤٣٨ هـ

( الموافق ١١ أبريل سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف إسماعيل