قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٨١٩ لسنة ٢٠١٧
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته:
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸۷ لسنة ۲۰۱٥ بالتفويض في بعض الاختصاصات:
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات:
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي:
وعلى موافقة مجلس الوزراء:
قرر
( المادة الأولى )
تضاف إلى كليات البنود رابع عشر (جامعة القيوم) . «ثامن عشر» (جامعة بورسعيد)، واحد وعشرون (جامعة دمياط)، اثنان وعشرون (جامعة مدينة السادات) . ثلاثة وعشرون (جامعة السويس) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه الكليات الموضحة فيما بعد:
رابع عشر - جامعة الفيوم:
١٩ - كلية الحقوق
ثامن عشر - جامعة بورسعيد:
۱۳ - كلية الحقوق .
واحد وعشرون - جامعة دمياط:
٩ - كلية الهندسة
اثنان وعشرون - جامعة مدينة السادات:
١٠ - كلية التربية للطفولة المبكرة.
ثلاثة وعشرون - جامعة السويس:
۱۰ - كلية الهندسة .
١١ - كلية الطب .
۱۲ - كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٤ رجب سنة ١٤٣٨ هـ
( الموافق ١١ أبريل سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل