قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٨٤٩ لسنة ٢٠١٧

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته:

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها:

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات:

وعلى موافقة مجلس الوزراء:

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي:

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يضاف إلى كليات البند خامس عشر (جامعة بنى سويف) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:

 

خامس عشر - جامعة بني سويف:

٣٠ - كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

 

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رجب سنة ١٤٣٨ هـ

( الموافق ١٨ أبريل سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل