قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٨٤٩ لسنة ٢٠١٧
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته:
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها:
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات:
وعلى موافقة مجلس الوزراء:
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي:
قرر
( المادة الأولى )
يضاف إلى كليات البند خامس عشر (جامعة بنى سويف) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
خامس عشر - جامعة بني سويف:
٣٠ - كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رجب سنة ١٤٣٨ هـ
( الموافق ١٨ أبريل سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل