قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٤٠٨ لسنة ٢٠١٧

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته:

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها:

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸۷ لسنة ۲۰۱٥ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات:

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات:

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي:

وبعد موافقة مجلس الوزراء:

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يضاف إلى كليات البند سادس عشر (جامعة كفر الشيخ) الواردة بالمادة (۱) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعهد الموضح فيما بعد:

 

سادس عشر - جامعة كفر الشيخ:

۱۹ - معهد اكتشاف وتطوير الدواء.

 

( المادة الثانية )

 

يعدل مسمى المعهد العالي للتعدين والبترول الوارد ضمن كليات البند (ثانيا ) جامعة الإسكندرية - فرع مرسى مطروح، ومسمى (كلية رياض الأطفال) الوارد ضمن كليات البند (حادى عشر ) جامعة المنيا وضمن كليات البند (رابع عشر) جامعة القيوم ومسمى (كلية الآداب والعلوم الإنسانية الوارد ضمن كليات البند (ثلاثة وعشرون) جامعة السويس المنصوص عليها بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ليصبح على النحر الآتي:

 

ثانيا - جامعة الإسكندرية:

فرع مرسى مطروح:

9 - كلية علوم البترول والتعدين.

 

حادي عشر - جامعة المنيا:

۱۷ - كلية التربية للطفولة المبكرة.

 

رابع عشر - جامعة الفيوم:

١٣ - كلية التربية للطفولة المبكرة.

 

ثلاثة وعشرون - جامعة السويس:

7 - كلية الآداب.

 

 



( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ رمضان سنة ١٤٣٨هـ

( الموافق ١٤ يونية سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف إسماعيل