قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤٠٩ لسنة ٢٠١٧
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته:
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸۷ لسنة ۲۰۱٥ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات:
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات:
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي:
وبعد موافقة مجلس الوزراء:
قرر
( المادة الأولى )
يضاف إلى كليات البند خامس عشر (جامعة بنى سويف) الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعهد الموضح فيما بعد:
خامس عشر - جامعة بنى سويف:
۳۱ - معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ رمضان سنة ١٤٣٨هـ
( الموافق ١٤ يونية سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل