قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٦٧٨ لسنة ٢٠١٧

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته:

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها:

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸۷ لسنة ۲۰۱٥ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات:

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات:

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي:

وبعد موافقة مجلس الوزراء:

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تضاف إلى كليات البند عاشراً (جامعة المنوفية) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:

 

عاشرا - جامعة المنوفية:

١٩ - كلية التربية للطفولة المبكرة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . -صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢ ذي القعدة سنة ١٤٣٨ هـ

( الموافق ٢٥ يوليو سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل