قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٦٧٨ لسنة ٢٠١٧
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته:
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸۷ لسنة ۲۰۱٥ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات:
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات:
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي:
وبعد موافقة مجلس الوزراء:
قرر
( المادة الأولى )
تضاف إلى كليات البند عاشراً (جامعة المنوفية) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
عاشرا - جامعة المنوفية:
١٩ - كلية التربية للطفولة المبكرة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . -صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢ ذي القعدة سنة ١٤٣٨ هـ
( الموافق ٢٥ يوليو سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل