قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٦٧٩ لسنة ٢٠١٧
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۸۰۹ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸۷ لسنة ۲۰۱٥ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات:
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات:
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
( المادة الأولى )
تضاف إلى كليات البند تاسع عشر (جامعة دمنهور) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد :
تاسع عشر - جامعة دمنهور:
١٤ - كلية التربية النوعية بمدينة النوبارية.
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢ ذي القعدة سنة ١٤٣٨ هـ
( الموافق ٢٥ يوليو سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل