قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٥٢٣ لسنة ٢٠١٧
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ :
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
وبناء على ما ارتاء مجلس الدولة :
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص مواد الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، النصوص الآتية :
القسم الأول
التعريفات
مادة (۳۱۸):
في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الاتحادات الطلابية :
هي التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد ، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة ، وهي التي ترعى مصالحهم ، وتقوم على تنظيم النشاط الطلابي وكفالة ممارسته . وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية.
الأنشطة الطلابية:
كل الأنشطة التي يمارسها الطلاب والتي تشمل الأنشطة الرياضية، والثقافية والإعلامية والفنية ، والاجتماعية والرحلات، والعلمية والتكنولوجية، والجوالة والخدمة العامة وأنشطة الأسر.
السلطة المختصة:
رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد أو من ينوب عنهم على مستوى أنشطة الجامعة أو الكلية أو المعهد بحسب الأحوال .
مستشار اللجنة:
أحد أعضاء هيئة التدريس ممن له خبرة في مجال الأنشطة الطلابية ، يتم اختياره من قبل السلطة المختصة من بين ثلاثة أسماء ترشحهم اللجنة أو مجلس الاتحاد .
الهيئة الإدارية المعاونة:
تشكل من بين موظفى رعاية الشباب بناءً على ترشيح من مجلس الاتحاد وموافقة السلطة المختصة، وذلك لشغل وظائف أمين صندوق ، سكرتارية ، مراجع حسابات . كاتب حسابات ، أمين مخزن، مندوب صرف، كاتب شطب . عامل خدمات معاونة .
مادة (3۱۹):
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه وأحكام هذه اللائحة ، تهدف الاتحادات الطلابية إلى تحقيق ما يأتي :
1 - العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.
2 - تحفيز الطلاب الممارسة الأنشطة الطلابية .
3 - صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن
4 - تمثيل الطلاب في الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوتهم ، بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية، والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم .
5 - توثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية المعاونة والعاملين
6 - تنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق .
7 - تيسير ممارسة الطلاب التعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة .
8 - تدعيم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه وكافة الجهات الخدمية للمجتمع الجامعي طبقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن .
9 - تشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادي المتخصصة لتنمية المهارات ودعم الابتكارات والإبداعات الطلابية دون تمييز بسبب فنوى أو ديني أو عقدي أو حزبي أو لأي سبب آخر.
١٠ - تنظيم كافة الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب .
١١ - دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.
۱۲ - وضع وتنظيم المشروعات والبرامج الطلابية التي تخدم أهداف الجامعة أو الكلية أو المعهد وتساهم بإيجابية في بناء وتطوير المجتمع.
13 - العمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية ۱۳ في كافة الأنشطة .
١٤ - العمل على توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها .
١٥ - متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها .
القسم الثاني
الاتحادات الطلابية
تشكيل الاتحادات ومستوياتها
مادة ( 3٢٠):
يتشكل الاتحاد الطلابي لكل جامعة أو كلية أو معهد من رئيس الاتحاد وثائيه وأمناء ومساعدى أمناء لجان الأنشطة السبعة على مستوى الجامعة أو الكلية أو المعهد، والأعضاء المنضمين إلى كل لجنة من هذه اللجان، وذلك من جميع طلاب الكليات والمعاهد الجامعية المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس، وتتعدد مستوياته على النحو الآتي :
أولاً - لجان الأنشطة الطلابية السبعة :
وتتكون كل لجنة من هذه اللجان من أمين، وأمين مساعد ، والأعضاء المنضمين إلى كل لجنة .
ثانيا - مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد ، وبشكل من :
۱ - رئيس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد
2 - نائب رئيس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد .
3 - أمناء لجان الأنشطة السبعة على مستوى الكلية أو المعهد
٤ - مساعدى أمناء لجان الأنشطة السبعة على مستوى الكلية أو المعهد .
ثالثا - مجلس اتحاد طلاب الجامعة ، ويشكل من :
1 - رئيس اتحاد طلاب الجامعة
2 - نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة .
3 - أمناء لجان الأنشطة السبعة على مستوى الجامعة .
4 - مساعدى أمناء لجان الأنشطة السبعة على مستوى الجامعة .
رابعا - مؤتمر عام الجامعة ، وبشكل من :
۱ - رئيس اتحاد طلاب الجامعة .
2 - نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة .
3 - رؤساء اتحادات طلاب الكليات والمعاهد
4 - نواب رؤساء اتحادات طلاب الكليات والمعاهد .
خامساً - المكتب التنفيذي لكل نشاط لجنة من لجان الأنشطة السبعة على مستوى الجامعة ، ويشكل من :
1 - أمين لجنة النشاط بالجامعة .
2 - أمين مساعد لجنة النشاط بالجامعة
3 - أمناء لجنة النشاط بكليات ومعاهد الجامعة .
4 - مساعدى أمناء لجنة النشاط بكليات ومعاهد الجامعة .
سادسا - المكتب التنفيذي لكل نشاط لجنة من لجان الأنشطة السبعة على مستوى الكلية أو المعهد وبشكل من :
1 - أمين لجنة النشاط بالكلية أو المعهد.
2 - أمين مساعد لجنة النشاط بالكلية أو المعهد .
3 - أعضاء لجنة النشاط بالفرق الدراسية بالكلية أو المعهد
سابعا - الجمعية العمومية على مستوى الجامعة ، وتشكل من :
1 - مجلس اتحاد طلاب الجامعة
2 - مجالس اتحادات طلاب كليات ومعاهد الجامعة
ثامنا - الجمعية العمومية على مستوى الكلية أو المعهد ، وتشكل من :
۱ - مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد
2 - أعضاء لجنة النشاط بالفرق الدراسية بالكلية أو المعهد
تشكيل اللجان المشرفة
على الانتخابات واختصاصاتها
مادة (3۲۱):
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجان الإشراف على الانتخابات بمستوياتها من بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، على أن يتوافر في شأنهم الشروط الآتية :
1 - أن يكون من غير المرشحين للانتخابات .
۲ - أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوية جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4 - ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً
وتختص بما يأتي :
۱ - استلام نماذج واستمارات الترشح من الطلاب ومراجعتها والتأكد من مطابقتها لشروط الترشح.
2 - إعلان قوائم المرشحين المبدئية والنهائية .
3 - إجراء عملية فرز الأصوات وإعلان كشوف الفائزين .
4 - الإشراف على عملية التصويت والتأكد من أحقية الطلاب في الإدلاء بأصواتهم وتمكينهم من ذلك .
5 - إجراء انتخابات الإعادة أو القرعة ، في حالة التساوي بين المرشحين في الأصوات .
٦ - قبول الطعون على قوائم المرشحين المبدئية .
تشكيل اللجان العليا المشرفة على الانتخابات واختصاصاتها
مادة (3۲۲):
تشكل بقرار من السلطة المختصة اللجان العليا للإشراف على الانتخابات على النحو الآتي :
1 - رئيس اللجنة
۲ - أحد أعضاء هيئة التدريس .
3 - مدير إدارة رعاية الشباب أو من ينوب عنه .
4 - عضو قانوني ، ويفضل أن يكون أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق .
5 - طالبان من المتميزين في الأنشطة الطلابية من غير المرشحين للانتخابات
على أن يراعي في شأنهم ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (۳۲۱) من هذه اللائحة.
وتختص بما يأتي :
1 - الإعلان عن المواعيد التفصيلية للانتخابات المعتمدة من السلطة المختصة .
۲ - الإعلان عن شروط الترشح وآليات العملية الانتخابية للاتحادات الطلابية في أماكن تجمع الطلاب .
3 - إعداد وتوفير النماذج والاستمارات اللازمة للترشح للانتخابات . وكذا البطاقات اللازمة لعملية الاقتراع .
4 - الإشراف على تجهيز قاعات الانتخابات وتوفير احتياجاتها والإعلان عن أماكنها للطلاب .
5 - قبول الطعون على قرارات لجنة الإشراف على الانتخابات برفض الطعن على قوائم المرشحين المبدئية .
6 - تابعة أعمال لجان الإشراف على الانتخابات ومستوياتها .
7 - قبول التظلمات على عملية الاقتراع ونتائج الفرز ودراستها وإعلان نتائجها للطلاب .
8 - ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية
۹ - اعتماد محاضر الانتخابات ورفعها للسلطة المختصة .
ويختص رئيس اللجنة العليا بالإشراف على الانتخابات بما يأتي :
۱ - تطبيق نصوص قانون تنظيم الجامعات المشار إليه وهذه اللائحة فيما يخص العملية الانتخابية.
2 - التأكد من شفافية ونزاهة كافة مراحل العملية الانتخابية .
3 - تنظيم العمل باللجنة وتحديد مهام أعضائها
4 - اعتماد كشوف المرشحين والفائزين ومحاضر العملية الانتخابية ونتائج الطعون .
قواعد وإجراءات الانتخابات
مادة (۳۲۳):
يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنوياً خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي، وتحدد السلطة المختصة المواعيد التفصيلية لإجراء الانتخابات قبل بدء إجراءاتها بسبعة أيام على الأقل .
ويكون التقدم للانتخابات إلى اللجنة المشكلة للإشراف عليها يطلب كتابي على النموذج الذي تعده الجامعة أو الكلية أو المعهد وتعتمده السلطة المختصة .
ويجب على كل مرشح أن يتقدم بأوراق ترشحه مرفقا بها برنامجه الانتخابي في المجال المرشح له والطلاب التعليم الإلكتروني المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح .
مادة (٣٢٤):
يشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية لجان الاتحادات الشروط الآتية :
1 - أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية .
2 - أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة
۳ - أن يكون مستجداً في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل ، سواء أكان مسجلاً بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.
4 - أن يكون مستجداً ، ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة .
5 - أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى .
6 - ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (٥) إلى (۱۳) من المادة (١٢٦) من هذه اللائحة
7 - ألا يكون قد سبق الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
8 - ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون .
مادة (٣٢٥):
تعلن لجان الإشراف على الانتخابات في الجامعات أو الكليات أو المعاهد أسماء الطلاب المستوفين لشروط الترشح وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة . وتتولى مسئوولية الإشراف على الاقتراع بشكل علني .
مادة (3٢٦):
لكل في مصلحة الطعن على المرشحين في أول يوم عمل تال الإعلان قائمة أسماء المرشحين بموجب طلب كتابي يسلم باليد للجنة المشرفة على الانتخابات بالجامعة أو الكلية أو المعهد، على أن يتسلم صورة ضوئية من هذا الطلب ممهورة بتوقيع الموظف المختص بذلك .
وتتولى هذه اللجنة مسئولية الفحص واليت في الطعون على أن يكون قرارها مسبباً .
وفي جميع الأحوال تعلن النتيجة في اليوم التالي لتقديم الطعون .
وللطاعن التظلم من القرار الصادر من اللجنة المشار إليها إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بذات الإجراءات، وفي حالة رفض تظلمه يعتبر القرار نهائيا.
مادة (3۲۷):
يحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات وتعتمدها السلطة المختصة، وتستبعد اللجان كل من يستخدم الشعارات الدينية، أو الطائفية، أو الحزبية في الدعاية الانتخابية ، وكذلك كل ما يخالف الآداب العامة والتقاليد والقيم الجامعية .
مادة (۳۲۸):
تعتبر بطاقة الانتخاب باطلة إذا أشر الطالب عليها بأي علامة تدل على شخصه أو كتب اسمه ، أو إذا انتخب عدداً يقل أو يزيد على العدد المحدد بالبطاقة .
وتقوم اللجنة بفرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية التصويت مباشرة ، ويسمح بحضور المرشح نفسه أو وكيلاً عنه أثناء عمليتي الاقتراع والفرز ، ويمنع من الحضور في حالة الإخلال بنظام عمل اللجنة .
ويعلن فوز الطالب الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية تعاد الانتخابات خلال ثلاثة أيام بين الحاصلين على أعلى الأصوات، وفي حالة التساوي بينهما في عدد الأصوات تعاد الانتخابات خلال ثلاثة أيام بحضور أي عدد من الطلاب ، وعند التساوى يتم إجراء قرعة علنية في ذات اليوم .
وفي جميع الأحوال يحرر بما تم اتخاذه من إجراءات ونتائج الفرز محضر يوقع عليه أعضاء لجنة الإشراف ويعتمده رئيس اللجنة .
ويحق لكل مرشح الطعن على نتائج الفرز في أول يوم عمل نال الإعلان النتيجة أمام اللجان العليا للإشراف على الانتخابات كل فيما يخصه، على أن يتم الفصل في الطعن في أول يوم عمل تال على تقديمه
مادة (۳۲۹):
يشترط لصحة الانتخابات في لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور الأغلبية المطلقة لعدد الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية على حدة .
وإذا لم يكتمل هذا النصاب تؤجل الانتخابات إلى اليوم التالي ، ويشترط لصحتها حضور (۲۰٪) أو عدد طالب من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية على حدة أيهما أقل .
وإذا لم يكتمل هذا النصاب تصدر السلطة المختصة قراراً بتعيين ممثلى هذه اللجان .
مادة (٣3٠):
يتم انتخاب رئيس اتحاد الكلية أو المعهد ونائبه من بين أمنا، وأمناء مساعدي الجان أنشطة الكليات أو المعاهد.
ويتم انتخاب رئيس اتحاد الجامعة وثائيه من بين رؤساء الاتحادات وثوابهم بالكليات والمعاهد ، على أن تعاد الانتخابات في كليات الرئيس ونائبه على المقاعد التي كانا يشغلان إياها قبل انتخابهما .
ويتم انتخاب أمنا ، وأمناء مساعدى لجان أنشطة الجامعة من بين الأمناء والأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات والمعاهد على أن تعاد الانتخابات في لجان الأمين والأمين المساعد على المقاعد التي كانا يشغلان إياها قبل انتخابهما.
و تقوم اللجنة بفرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية التصويت مباشرة ويسمح بحضور المرشح نفسه أو وكيل عنه أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، ويمنع من الحضور في حالة الإخلال بنظام عمل اللجنة.
ويعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية تعاد بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات . وعند التساوى يتم إجراء قرعة علنية في ذات اليوم .
ويحق لكل مرشح الطعن على نتائج الفرز في أول يوم عمال تال الإعلان النتيجة أمام اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات كل فيما يخصه على أن يتم الفصل في الطعن في أول يوم عمل تال على تقديمه .
وتراعي إعادة الانتخابات في لجان الأمناء والأمناء المساعدين التي كانا يشغلاها قبل انتخابهما في مجلس الاتحاد، من بين أعضاء كل لجنة.
اجتماعات المجالس واللجان
مادة (۳۳۱):
تعقد جلسات مجالس الاتحادات الطلابية ولجانها المختلفة برئاسة رئيس المجلس أو الأمين.
وفي حالة غيابه تعقد برئاسة نائيه أو الأمين المساعد بحسب الأحوال، ويعتبر الانعقاد صحيحاً بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس أو اللجنة.
بعد رئيس المجلس أو الأمين جدول الأعمال ويوجه الدعوة للانعقاد، ويتابع تنفيذ القرارات، ويمكن توجيه الدعوة لانعقاد المجلس أو اللجنة بموافقة ثلثى الأعضاء.
وتكون قرارات المجلس أو اللجنة صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتعتبر هذه القرارات نافذة قرر اعتمادها من السلطة المختصة .
وتقوم السلطة المختصة بتبليغ قرارات المجلس أو اللجنة فور صدورها للجهات المعنية، للنظر في اتخاذ ما يلزم خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها مستوفية لكافة شروطها القانونية .
حالات سقوط أو سحب الثقة أو انتهاء العضوية
مادة (33۲):
تسقط عضوية مجلس الاتحاد أو اللجنة عن كل عضر يتخلف عن حضور الاجتماعات لمدة ثلاث جلسات متتالية ، أو خمس جلسات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أو اللجنة .
ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والجزاءات التأديبية المقررة قانونا يجوز المجلس الاتحاد أو يوقع على أي عضو من أعضائه أو أعضاء اللجان الذي يثبت في حقه مخالفة القواعد المنظمة للاتحادات الطلابية، أو التقاليد والقيم الجامعية ، أو الإخلال بنظام مجلس الاتحاد أو لجانه ، أو الإضرار بمصالحة وذلك بعد سماع أقواله أحد الجزاءات الآتية :
1 - لفت النظر
2 - وقف العضو عن ممارسة أنشطة الاتحاد لمدة أقصاها شهران .
3 - إسقاط العضوية عن المنصب الذي يشغله.
ولا يعتبر الجزاء نهائيا إلا بعد اعتماده من لجنة خماسية، يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الاتحاد المعنى وعضوين قانونيين من الإدارة القانونية ينتديا لهذا الغرض.
وللجنة إقرار الجزاء أو إلغاؤه أو تخفيضه في حدود الجزاءات المنصوص عليها.
ويجوز لثلث أعضاء مجلس الاتحاد اقتراح سحب الثقة من رئيس الاتحاد أو نائبييه، وفي هذه الحالة يصدر المجلس قراره يسحب الثقة بأغلبية ثلثى أعضائه.
ويجوز لثلث عدد أعضاء الجمعية سحب الثقة من مجلس الاتحاد أو أحد أعضائه وفي هذه الحالة يصدر القرار يسحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضائها.
وتنتهى العضوية في حالة فقد أحد شروط الترشح أو الاستقالة أو التخرج أو الوفاة .
مادة (۳3۳):
وفي جميع الأحوال في حالة إسقاط العضوية أو سحب الثقة عن رؤساء الاتحادات أو نوابهم أو الأمناء أو الأمناء المساعدين أو تحقق إحدى حالات انتهاء العضوية في شأنهم . يتم انتخاب بديل لهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ خلو المنصب ممن تنطبق عليهم شروط الترشح ، وتعاد الانتخابات وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
القسم الثالث
الشئون المالية
مادة (٣3٤):
يكون لكل اتحاد جامعة، أو كلية ، أو معهد موازنة خاصة بحساب فرعى الحساب الجامعة بالبنك المركزى المصرى تشمل الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية .
والتي تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي .
مادة (٣٣٥):
يجوز بقرار من مجلس الجامعة المختص تحديد نسبة من مصادر الدخل بالجامعة لدعم الاتحادات الطلابية ، كما يحصل من جميع الطلاب المصريين والوافدين المقيدين بمرحلة البكالوريوس والليسانس (شعبة عامة انتظام وانتساب - شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية -شعبة الدراسة باللغة الفرنسية - البرامج المتميزة وغير التقليدية أو الجديدة - التعليم الإلكتروني المدمج وطلاب الدراسات العليا بكافة الكليات والمعاهد الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه اشتراكا سنوياً قدره (۳) من إجمالي المصروفات والرسوم الدراسية السنوية للطالب بحد أدنى ٢٠ جنيه تضاف على المبالغ المطلوب سدادها .
وذلك لقاء الخدمات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب، على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالي :
(۷0%) لاتحاد طلاب الكليات أو المعاهد
(%٣٠) لاتحاد طلاب الجامعة .
ولا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ .
مادة (٣٣٦):
تعد أموال الاتحادات الطلابية أموالاً عامة ، وتتكون إيراداتها مما يأتي :
۱ - نصيب كل اتحاد مما يحصل من الطلاب وفقا للنسب المذكورة بالمادة السابقة
2 - المنح والهبات التي يقترح قبولها مجلسا الاتحاد وترافق عليها السلطة المختصة طبقا للقوانين .
3 - الدعم الذي تقدمه الدولة أو الجامعة .
4 - نسبة تحددها مجالس الجامعات من إيرادات كافة الوحدات ذات الطابع الخاص . يتم توزيعها على النحو الآتي :
(%۷۰) لاتحاد طلاب الكليات أو المعاهد .
(٣٠%) لاتحاد طلاب الجامعة .
5 - إيرادات حقوق الرعاية من الشركات والمؤسسات، والهيئات العامة والخاصة التي تقترحها مجالس الاتحادات وتوافق عليها السلطة المختصة ، بما لا يخل بالتقاليد والأعراف والقيم الجامعية وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية في هذا الشأن .
ويقدم الجهاز المالي الخاص بالاتحاد تقريراً شهرياً عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية والحساب الختامي للعرض على مجلس الاتحاد .
ويقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً دوريا عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص والمدير المالي، والسلطة المختصة .
وتكلف السلطة المختصة أحد المحاسبين القانونيين بمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الطلاب ، وفى حالة ثبوت أية مخالفة مالية على المحاسب إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن .
مادة (۳۳۷):
يصدر وزير التعليم العالي اللائحة المالية المنظمة لعمل الاتحادات الطلابية .
اختصاصات لجان الأنشطة ومجالس الاتحاد
مادة (۳۳۸):
أولاً - اختصاصات لجان الأنشطة الطلابية بصفة عامة :
1 - وضع خطط وبرامج النشاط
2 - متابعة توفير المنشآت والأدوات والخامات اللازمة للمسابقات الداخلية والخارجية .
3 - اقتراح الميزانيات اللازمة للصرف على الأنشطة
٤ - تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة وتهيئة الفرص الملائمة لممارسة النشاط .
5 - تنظيم إقامة المسابقات والحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والدورات وورش العمل .
٦ - تشجيع تكوين الفرق المختلفة وترشيح المدربين المعتمدين لتدريبها
7 - ترشيح ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان الاتحاد من ذوى الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلى السلطة المختصة لتختار من بينهم مستشار اللجنة .
ثانيا - اختصاصات كل لجنة من لجان الأنشطة الطلابية :
تختص لجنة الأسر بما يأتي :
1 - وضع قواعد إنشاء الأسر ومراجعة اللوائح الداخلية لتنظيم عملها .
2 - تشجيع تكوين الأسر وتفعيل أنشطتها وتقديم الدعم الفني لها .
3 - تقديم الدعم الفنى والمادى للمبادرات والحملات الطلابية .
4 - تنظيم مهرجانات الأسر والمؤتمرات والورش والدورات التدريبية لطلاب الأسر .
تختص لجنة النشاط الرياضي بما يأتي :
1 - بث الروح الرياضية بين الطلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها
2 - تنظيم الدورات والمباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية .
3 - متابعة توفير المنشآت والملاعب والأدوات والملابس الرياضية اللازمة للمسابقات .
تختص لجنة النشاط الثقافي والإعلامي بما يأتي :
۱ - تنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية .
٢ - إطلاق طاقات الطلاب الفكرية والإبداعية والثقافية والمعلوماتية
3 - نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المشاركة الإيجابية التي تسهم في تنمية الوعي السياسي والاجتماعي لدى الطلاب.
4 - متابعة توفير القاعات والتجهيزات والمعدات والأدوات والخامات اللازمة للمسابقات الثقافية والإعلامية في الداخل والخارج.
5 - إصدار المجلات والنشرات الثقافية والعمل على إنشاء مكتبة ثقافية متنوعة .
6 - تنمية المهارات الإعلامية وتكوين فريق إعلامي يتولى تغطية أنشطة الاتحاد .
7 - تكوين الأندية الثقافية المتخصصة ونماذج المحاكاة المختلفة .
تختص لجنة النشاط الفني بما يأتي :
1 - العمل على الارتقاء بالذوق العام وتنمية الحس الجمالي والفني لدى الطلاب .
٢ - تنمية وصقل المواهب الفنية للطلاب .
3 - متابعة توفير المسارح وقاعات العرض، والخامات ، والأدوات ، والآلات ،والملابس ، وكافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الأنشطة الفنية في الداخل والخارج.
4 - إصدار النشرات القنية وتنظيم المهرجانات وورش العمل واستضافة الشخصيات العامة .
5 - تكوين نوادي وأكاديميات الفنون المتخصصة في الأنشطة الفنية .
تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بما يأتي :
1 - التوعية بأهداف وأسس ومبادئ الحركة الكشفية ونشر أفكارها .
٢ - تنمية مهارات القيادة والقدرة على تحمل المسئولية والاعتماد على النفس .
٣ - تنمية المهارات الكشفية والشخصية لدى الطلاب من خلال المعسكرات ، والرحلات، والدورات التدريبية وورش العمل .
4 - تكوين نوادى الهوايات وتنمية وصقل مواهب الطلاب المختلفة .
5 - العمل على توفير ميدان للجوالة والقاعات والأدوات والملابس والكتب اللازمة الأنشطة الجوالة .
٦ - تنفيذ معسكرات العمل وبرامج الخدمة العامة وخدمة البيئة والمجتمع.
7 - التواصل مع الجمعيات الكشفية لدعم الحركة الكشفية في الداخل والخارج .
تختص لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات بما يأتي :
1 - عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات واحياء المناسبات القومية والدينية
2 - العمل على تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وإشاعة روح التعاون والإخاء بينهم وبث الروح الجامعية فيهم .
3 - تنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية، والثقافية، والترفيهية التي تساعد الطلاب على التعرف على معالم مصر والعالم.
4 - العمل على توفير الدعم الاجتماعي لغير القادرين وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى والأيتام والمستين داخليا وخارجياً.
تختص لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي بما يأتي :
1 - تشجيع الطلاب على البحث العلمي والمشاركة في الأنشطة العلمية
2 - متابعة توفير الأدوات والخامات اللازمة للأنشطة العلمية الداخلية والخارجية .
3 - تقديم الدعم الفني والمالي لتسجيل براءات الاختراع والملكيات الفكرية للطلاب .
4 - عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية والابتكارية .
5 - دعم نوادي العلوم والجمعيات العلمية والعمل على توفير الدعم المادي والفني لهما
6 - العمل على توفير فرص التدريب والتبادل العلمي الطلابي داخل وخارج الوطن .
7 - العمل على نشر الأبحاث والابتكارات الطلابية في المجلات العلمية
8 - التنسيق بين الطلاب في مجالات العلوم المختلفة والبحث العلمي .
مادة (۳۳۹):
يتولى أمين لجنة النشاط رئاسة جلسات اللجنة واعتماد محاضرها وتمثيلها ووضع السياسات والخطط والبرامج والميزانيات المقترحة لأنشطة اللجنة ومتابعة تنفيذها والعمل على تحقيق أهدافها.
ويختص أمين مساعد لجنة النشاط بممارسة كافة اختصاصات أمين اللجنة في حالة غيابه ، وما يقوضه أمين اللجنة في ممارسته.
ويختص المكتب التنفيذي لكل لجنة نشاط بما يأتي :
۱ - اقتراح خطط وبرامج نشاط اللجنة .
2 - إنشاء تواعد بيانات للطلاب المتميزين والممارسين المجالات أنشطة اللجنة .
3 - تهيئة القرص الملائمة الممارسة الأنشطة .
4 - متابعة تنفيذ أنشطة اللجنة .
5 - متابعة تجهيزات المنشآت وتوفر الأدوات والخامات اللازمة للمسابقات في الداخل والخارج .
٦ - متابعة تكوين وتدريب الفرق الخاصة بالأنشطة الطلابية .
مادة (٣٤٠):
يختص مجلس الاتحاد بما يلى :
1 - وضع السياسات العامة للأنشطة الطلابية وآليات التنفيذ والمتابعة لكل منها .
2 - إقرار خطط وبرامج عمل لجان الأنشطة التابعة للاتحاد وتنسيق العمل فيما بينها .
3 - المشاركة في وضع خطط التدريب وصقل المهارات الطلابية
4 - العمل على توثيق العلاقات مع الاتحادات الطلابية الأخرى والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وعمل اتفاقيات تعاون معهم بعد موافقة الجهات المختصة .
5 - متابعة جودة الخدمات التي تقدم للطلاب ورفع تقارير للسلطة المختصة في حالة حدوث مشكلات أو قصور في أداء الخدمة.
6 - اقتراح المواعيد التفصيلية للانتخابات واعتمادها من السلطة المختصة .
7 - ترشيح ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان الاتحاد من ذوى الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلى السلطة المختصة لتختار من بينهم مستشار اللجنة .
8 - ترشيح هيئة إدارية معاونة من موظفى رعاية الشباب للعرض على السلطة المختصة للموافقة عليها
9 - اقتراح الموازنة السنوية للاتحاد وتوزيع الاعتمادات المالية على اللجان .
۱۰ - متابعة الحسابات والأرصدة وعمليات الصرف المختلفة والتوصية بقبول ما يرد من تبرعات وإعانات وهبات وحقوق رعاية ووضعها في حساب الاتحاد .
۱۱ - اقتراح أوجه الصرف على استضافة الوفود والزائرين والحكام وتحديد قيمة بدلات التغذية والسفر ومصروف الجيب للمشاركين في الأنشطة ورسوم الرحلات وقيمة السلف والجوائز والحوافز المادية والأدبية للمتميزين في الأنشطة ومكافآت المشاركين في الإشراف على الأنشطة الطلابية دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وقت الصرف واعتمادها من السلطة المختصة.
مادة (٣٤١):
يختص رئيس مجلس الاتحاد بما يأتي :
1 - إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اتحاد الطلاب وتوجيه الدعوة العقد الاجتماعات
2 - رئاسة جلسات مجلس اتحاد الطلاب و اعتماد محاضر جلساته وجمعيته العمومية .
3 - الإشراف والمتابعة على تنفيذ قرارات مجلس اتحاد الطلاب
4 - اعتماد خطط وبرامج عمل لجان الأنشطة التابعة للاتحاد بعد إقرارها من مجلس الاتحاد
5 - التواصل مع السلطة المختصة لتوصيل آراء الطلاب أو لحل المشكلات التعليمية ولتوفير وتحسين الخدمات الطلابية
6 - تمثيل الطلاب في اللقاءات والاجتماعات التي تناقش المشكلات الطلابية في حالة توجيه الدعوة إليه
7 - اعتماد أسماء المشاركين في الأنشطة، والمطالبة برفع الغياب عنهم وتعويضهم عن فترة تغيبهم خلال فترة ممارسة الأنشطة الرسمية .
8 - الإشراف على النواحي المالية للاتحاد في حدود قواعد اللائحة المالية وقرارات الاتحاد .
۹ - التوقيع على مذكرات الصرف من أموال الاتحاد ، والمكافآت ، والسلف . والبدلات المنصوص عليها في اللائحة في ضوء الخطة والموازنة والبند المخصص للصرف قبل اعتمادها من السلطة المختصة.
ويختص نائب رئيس مجلس الاتحاد بممارسة كافة اختصاصات رئيس مجلس الاتحاد في حالة غيابه، وما يفوضه رئيس المجلس في ممارسته.
مادة (3٤٢):
يختص المؤتمر العام لاتحاد الجامعة بما يأتي :
1 - إقرار المبادئ والقواعد والأحكام اللازمة الخطة عمله
2 - مناقشة المشكلات والقضايا الهامة التي تواجه الطلاب بصفة عامة .
3 - التنسيق بين الاتحادات الطلابية بمختلف مستوياتها والعمل على توثيق العلاقة بينهم .
4 - الإشراف على الاتحادات الطلابية وتذليل ما قد يعترض عملهم من عقبات .
وتختص الجمعية العمومية بما يأتي :
۱ - اعتماد تقارير أنشطة الاتحادات والمكاتب التنفيذية والمؤتمر العام .
2 - الموافقة على ميزانية الاتحاد وتقارير الحسابات الختامية للاتحاد ورفعها للسلطة المختصة للاعتماد.
3 - إبداء الرأي في برامج الأنشطة الطلابية والموازنة التقديرية للعام القادم .
4 - اقتراح تعديل اللائحة الطلابية .
5 - اقتراح ثلث عدد الأعضاء الجمعية سحب الثقة من مجلس الاتحاد أو أحد أعضائه، وفي هذه الحالة يصدر القرار بسحب الثقة بأغلبية ثلثى أعضائها.
تشكيل الهيئة الإدارية المعاونة واختصاصاتها
مادة (٣٤٣):
تشكل لجنة برئاسة وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب ، وعضوية كل من :
1 - أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد .
2 - مدير عام إدارة رعاية الشباب
3 - أربعة من أعضاء مجلس الاتحاد أحدهم رئيس الاتحاد .
وذلك لاختيار هيئة إدارية معاونة للاتحاد أو اللجنة ، ومدير مالي له من العاملين بالكلية أو المعهد وتتبع الهيئة الإدارية المعاونة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أو وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب مباشرة بحسب الأحوال.
مادة (٣٤٤):
تختص الهيئة الإدارية المعاونة بما يأتي :
1 - الدعم الفني لمجلس الاتحاد ولجانه
٢ - متابعة تنفيذ القرارات المالية والإدارية والفنية للمجلس ولجانه بعد اعتمادها من رئيس الاتحاد والسلطة المختصة
3 - تحرير ما يلزم من مذكرات مالية أو إدارية أو فنية لتنفيذ أعمال وقرارات المجلس ولجانه المختلفة بعد اعتمادها من رئيس الاتحاد والسلطة المختصة .
4 - أعمال السكرتارية اللازمة لتحضير وعقد جلسات مجلس الاتحاد ولجانه .
5 - تسجيل محاضر جلسات الاتحاد ولجانه المختلفة على أن يوقع على المحضر رئيس الجلسة ويعتمد من رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه، ويتم التصديق على المحضر في بداية جلسة الأعمال التالية .
مادة (3٤٥):
تعد الهيئة الإدارية المعاونة للاتحادات المذكرات المالية والإدارية والفنية في ضوء خطط النشاط المقررة من مجلس الاتحاد.
ولا يجوز الصرف من أموال الاتحاد إلا بموجب المذكرات الموقعة من رئيس الاتحاد والمعتمدة من السلطة المختصة في ضوء الخطة والموازنة والبند المخصص بناء على ما سبق إقراره في جلسات مجلس الاتحاد، ما لم تكن مخالفة للقوانين واللوائح.
القسم الرابع
أحكام ختامية
مادة (٣٤٦):
يجوز لمجلس الاتحاد منح العضوية الشرقية للطلاب المنتظمين ، أو طلاب الانتساب الموجه ، أو التعليم الإلكتروني المدمج أو الخريجين الذين كان لهم دور ريادي في العمل الطلابي بعد موافقة السلطة المختصة ، وبما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء سنويا دون أن يكون لهم حق التصويت في الجلسات أو الانتخاب أو الترشح .
مادة (٣٤٧):
تختص إدارة رعاية الشباب بالجامعة أو الكلية أو المعهد بالأعمال الإدارية الخاصة بلجان الإشراف على الانتخابات .
وتتولى إدارة رعاية الشباب بالكلية أو المعهد معاونة مجلس الاتحاد ولجان الأنشطة بالكلية أو المعهد، وإعداد جداول الأعمال وتجهيزها، ومحاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ القرارات ، ويكون مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية أو المعهد أمينا لصندوق الاتحاد .
ويجوز أن يستعين بأحد العاملين بالحسابات لمعاونته، وينشأ مخزن فرعى الرعاية الشباب بالكلية أو المعهد في حالة عدم وجوده ويخصص له أحد العاملين أمينا له.
ويتولى الأخصائيون بإدارة الاتحادات الطلابية بالجامعة معاونة مجلس الاتحاد ولجان الأنشطة بالجامعة وإعداد جداول الأعمال وتجهيزها، ومحاضر الجلسات ومتابعة القرارات وتنفيذها ويكون مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة أمينا لصندوق الاتحاد ، ويجوز أن يستعين بأحد العاملين بالحسابات لمعاونته وينشأ مخزن فرعى لرعاية الشباب بالجامعة في حالة عدم وجوده ويخصص له أحد العاملين أمينا له .
مادة (3٤٨):
في حالة عدم ترشح أي طالب الخوض انتخابات لجان الأنشطة أو مجلس الاتحاد تصدر السلطة المختصة قراراً بتعيين من تتطبق عليهم شروط الترشح من بين أعضاء لجان الأنشطة.
مادة (٣٤٩):
في حالة عدم تمثيل أحد الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة في مجالس الاتحادات في الجامعات أو الكليات أو المعاهد والتي تضم طلابا من ذوى الاحتياجات الخاصة ، تصدر السلطة المختصة قراراً بتعيين ممثل لهم بناء على ترشيح من مجلس الاتحاد على أن يكون له كافة حقوق وواجبات العضو المنتخب.
مادة (٣٥٠):
يجب إخطار مجلس الاتحاد بأي نشاط قبل إقامته بمدة لا تقل عن سبعة أيام للتنسيق مع الأنشطة الأخرى .
ويجوز لمجلس الاتحاد بأغلبية ثلثى أعضائه رفض إقامة أي نشاط في حالة مخالفته الأهداف الاتحاد، ويتم إبلاغ نائب رئيس الجامعة وركيل الكلية أو المعهد الشئون التعليم والطلاب لاتخاذ ما يلزم لإيقاف هذا النشاط .
مادة (٣٥١):
مع مراعاة أحكام قانون الرياضة المشار إليه ، يقترح مجلس الاتحاد بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المصرى للجامعات والمعاهد العليا القرارات اللازمة لتنظيم كافة الأنشطة التي يتنافس فيها منتخبات الجامعات المصرية ، أو تشترك فيها المنتخبات القومية الموحدة للجامعات المصرية مع المؤسسات المماثلة بالدولة الأخرى، ويتابع مجالس اتحاد طلاب الجامعات المصرية تنفيذ تلك القرارات كل فيما يخصه.
مادة (٣٥٢):
يتم وضع خطط وبرامج الأنشطة الطلابية بالتنسيق بين اتحاد الطلاب وإدارة رعاية الشباب قبل العرض على السلطة المختصة لاعتمادها، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع اتحاد الطلاب .
مادة (٣٥٣):
يتم رفع الغياب عن الطلاب المشاركين في الأنشطة وتعويضهم عن المحاضرات والحصص العملية ، والامتحانات خلال فترة مشاركتهم في الأنشطة الرسمية على مستوى الجامعة أو الكلية أو المعهد ، سواء على المستوى المحلي أو الدولي .
مادة (٣٥٤):
للسلطة المختصة بناء على ترشيح مجلس الاتحاد أو اللجنة تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس مستشاراً لكل لجنة من لجان الاتحاد .
( المادة الثانية )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۳ لسنة ۲۰۱۳ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ، كما يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ..
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٣ ربيع الأول سنة ١٤٣٩ هـ
( الموافق ٢٢ نوفمبر سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل