قرار مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2018 بتاريخ 22-02-2018
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 164 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 244 المنعقدة بتاريخ 17/ 12/ 2017؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إنشاء كلية طب الأزهر "بنات" بدمياط – جامعة الأزهر.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الأولى سنة 1439هـ
الموافق 7 فبراير سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل