قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٥٦٥ لسنة ٢٠١٨

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸۷ لسنة ۲۰۱۵ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

وعلى ما ارتاه مجلس الدولة :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادة (١٥٤) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتي :

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة » .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويسري على الطلاب الملتحقين الجدد اعتباراً من العام الدراسي ۲۰۱۹/۲۰۱۸

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١١ رجب سنة ١٤٣٩ هـ

( الموافق ٢٩ مارس سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل