قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٥٦٥ لسنة ٢٠١٨
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸۷ لسنة ۲۰۱۵ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (١٥٤) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتي :
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة » .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويسري على الطلاب الملتحقين الجدد اعتباراً من العام الدراسي ۲۰۱۹/۲۰۱۸
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١١ رجب سنة ١٤٣٩ هـ
( الموافق ٢٩ مارس سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل