قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 793 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العملية؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004 فى شأن إعادة تنظيم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2578 لسنة 2015 بتبعية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛
وعلى ما عرضه وزيرى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
تتبع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الوزير المختص بشئون التعليم العالى والبحث العلمى.
المادة الثانية
تستبدل عبارة "الوزير المختص بشئون التعليم العالى والبحث العلمى" بعبارة "الوزير المختص بالتنمية الإدارية" أينما وردت فى قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004 المشار إليه.
المادة الثالثة
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2578 لسنة 2015 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1439هـ
الموافق 26 أبريل سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل