قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٢٣٠ لسنة ٢٠١
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۸۰۹ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
( المادة الأولى )
نضاف إلى كليات البند واحد وعشرون (جامعة دمياط)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :
واحد وعشرون : جامعة دمياط .
١٣ - كلية الآثار.
( المادة الثانية )
پنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۳ شوال سنة ١٤٣٩ هـ
( الموافق 7 يولية سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي