قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٥٦٣ لسنة ٢٠١٨

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يعدل مسمى معهد البحوث والدراسات الإفريقية المضاف ضمن كليات البند (أولاً) جامعة القاهرة والوارد بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتي :

أولا - جامعة القاهرة :

۱۸ - كلية الدراسات الإفريقية العليا .

 

( المادة الثانية )

 

يعدل مسمى معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة الوارد بالباب الرابع الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها الجامعات" بند (١٦) المادة ٢١٣ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح كلية الدراسات الإفريقية العليا

 

( المادة الثالثة )

 

بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ ربيع الأول سنة ١٤٤٠ هـ

( الموافق ٣ ديسمبر سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

د. مصطفى كمال مدبولي