قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠١٩
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
( المادة الأولى )
يضاف إلى كليات البند (ثالث عشر: جامعة بنها الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :
ثالث عشر - جامعة بنها :
١٨ - كلية الصيدلة
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 1 جمادى الآخرة سنة ١٤٤٠ هـ
( الموافق 11 فبراير سنة ۲۰۱۹ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي