قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠١٩

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يضاف إلى كليات البند (ثالث عشر: جامعة بنها الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :

ثالث عشر - جامعة بنها :

١٨ - كلية الصيدلة

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 1 جمادى الآخرة سنة ١٤٤٠ هـ

( الموافق 11 فبراير سنة ۲۰۱۹ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولي