قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٨٧١ لسنة ٢٠١٩
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تضاف إلى كليات البند سادس عشر (جامعة كفر الشيخ) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :
سادس عشر - جامعة كفر الشيخ :
۲۱ - كلية الذكاء الاصطناعي
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢ شعبان سنة ١٤٤٠ هـ
(الموافق 8 أبريل سنة ٢٠١٩ م).
رئيس مجلس الوزراء
د. مصطفى كمال مدبولي