قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١١٣٨ لسنة ٢٠١٩

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يعدل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية المضاف ضمن كليات البند (أولاً) جامعة القاهرة والوارد بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتي :

أولا - جامعة القاهرة :

١٦ - كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية .

 

( المادة الثانية )

 

يستبدل بنص المادة (۲۱٦) الواردة تحت عنوان ۱۷ - معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه لتصبح :

۱۷ - كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة

 

مادة ٢١٦ - يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :

۱ - دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبيئة في اللائحة الداخلية .

۲ - درجة الماجستير في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية

٣ - درجة دكتور الفلسفة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٧ رمضان سنة ١٤٤٠ هـ

( الموافق ۱۲ مايو سنة ٢٠١٩ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

د. مصطفى كمال مدبولي