قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١١٣٨ لسنة ٢٠١٩
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
يعدل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية المضاف ضمن كليات البند (أولاً) جامعة القاهرة والوارد بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح المسمى الآتي :
أولا - جامعة القاهرة :
١٦ - كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية .
( المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة (۲۱٦) الواردة تحت عنوان ۱۷ - معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه لتصبح :
۱۷ - كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة
مادة ٢١٦ - يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :
۱ - دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبيئة في اللائحة الداخلية .
۲ - درجة الماجستير في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية
٣ - درجة دكتور الفلسفة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٧ رمضان سنة ١٤٤٠ هـ
( الموافق ۱۲ مايو سنة ٢٠١٩ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
د. مصطفى كمال مدبولي