قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1431 لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قرر:

(المادة الأولى)

 

تضاف إلى كليات البند عاشرًا (جامعة المنوفية)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد:

عاشرًا – جامعة المنوفية:

22 - كلية الذكاء الاصطناعى.

 

(المادة الثانية)

 

تضاف مادة جديدة برقم "248" (مكررًا 108) تحت عنوان (كليات الذكاء الاصطناعى) إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها نصها الآتى:

 

كليات الذكاء الاصطناعى

 

مادة "248" (مكررًا 108) – تمنح مجالس الجامعات (بناء على طلب مجالس كليات الذكاء الاصطناعى التابعة لها درجة بكالوريوس العلوم فى الذكاء الاصطناعى.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 شوال سنة 1440هـ

            (الموافق 17 يونيه سنة 2019م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى