قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1440 لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قرر:

(المادة الأولى)

 

تضاف إلى كليات البند تاسعًا (جامعة قناة السوي)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها المعهد الموضح فيما بعد:

تاسعًا – جامعة قناة السوي:

19 - معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية.

 

(المادة الثانية)

 

تضاف مادة جديدة برقم "248" (مكررًا 110) تحت عنوان (معد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية) إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها نصها الآتى:

معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية

مادة "248" (مكررًا 110) – يمنح مجلس جامعة قناة السويس بناءً على طلب مجلس معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

1 - دبلوم الدراسات العليا فى الدراسات الأفريقية – الأسيوية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

2 - درجة الماجستير فى الدراسات الأفريقية – الآسيوية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

3 - درجة دكتوراة الفلسفة فى الدراسات الأفريقية – الآسيوية فى أ؛د التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 شوال سنة 1440هـ

(الموافق 17 يونيه سنة 2019م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى