قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1810 لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رمق 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قرر:

(المادة الأولى)

 

تضاف إلى كليات البند ثلاثة وعشرون (جامعة السويس)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد:

ثلاثة وعشرون – جامعة السويس:

14 – كلية العلاج الطبيعى.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار  فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى تاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى القعدة سنة 1440هـ

            (الموافق 29 يوليه سنة 2019م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى