قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ۲۱۱۱ لسنة ٢٠١٩

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ يتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تضاف إلى كليات البند أربعة وعشرين (جامعة العريش) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد:

أربعة وعشرون - جامعة العريش :

١١ - كلية الطب

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١١ المحرم سنة ١٤٤١ هـ

( الموافق ١٠ سبتمبر سنة ٢٠١٩ م) م.

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولي