قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ۲۱۱۱ لسنة ٢٠١٩
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ يتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تضاف إلى كليات البند أربعة وعشرين (جامعة العريش) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد:
أربعة وعشرون - جامعة العريش :
١١ - كلية الطب
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١١ المحرم سنة ١٤٤١ هـ
( الموافق ١٠ سبتمبر سنة ٢٠١٩ م) م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي