قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ۲۱۱۲ لسنة ٢٠١٩
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته : وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ يتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات:
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تضاف إلى كليات البند ثامن عشر (جامعة بورسعيد)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد:
ثامن عشر - جامعة بورسعيد
١٤ - كلية العلاج الطبيعي
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١١ المحرم سنة ١٤٤١ هـ
( الموافق ١٠ سبتمبر سنة ٢٠١٩ م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي