قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ۲۱۱۲ لسنة ٢٠١٩

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته : وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ يتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات:

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تضاف إلى كليات البند ثامن عشر (جامعة بورسعيد)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد:

ثامن عشر - جامعة بورسعيد

١٤ - كلية العلاج الطبيعي

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١١ المحرم سنة ١٤٤١ هـ

( الموافق ١٠ سبتمبر سنة ٢٠١٩ م )

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولي