قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢١٤٦ لسنة ٢٠١٩

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تضاف إلى كليات البندين (سابع) جامعة الزقازيق ، تاسعاً جامعة قناة السويس) الواردين بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكليات الموضحة فيما بعد :

 

سابعا - جامعة الزقازيق :

٢٦ - كلية الطب بمدينة فاقوس .

۲۷ - كلية العلاج الطبيعي

 

تاسعا - جامعة قناة السويس :

٢٠ - كلية العلاج الطبيعي .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٣ المحرم سنة ١٤٤١ هـ

( الموافق ١٢ سبتمبر سنة ٢٠١٩ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور مصطفى كمال مدبولي