قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢١٤٦ لسنة ٢٠١٩
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تضاف إلى كليات البندين (سابع) جامعة الزقازيق ، تاسعاً جامعة قناة السويس) الواردين بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكليات الموضحة فيما بعد :
سابعا - جامعة الزقازيق :
٢٦ - كلية الطب بمدينة فاقوس .
۲۷ - كلية العلاج الطبيعي
تاسعا - جامعة قناة السويس :
٢٠ - كلية العلاج الطبيعي .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٣ المحرم سنة ١٤٤١ هـ
( الموافق ١٢ سبتمبر سنة ٢٠١٩ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولي