قرار مجلس الوزراء

رقم 13 لسنة 2020

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يعتبر مشروعا جامعة الملك سلمان الدولية بمقراتها الثلاثة بمدن ( الطور ،
شرم الشيخ ، رأس سدر) بمحافظة جنوب سيناء ، وجامعة الجلالة بمحافظة السويس المسند تنفيذهما إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه .

 

 ( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شعبان سنة 1441 ﻫ

                        ( الموافق 31 مارس سنة 2020 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى