قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2020 بتاريخ 31-03-2020
قرار مجلس الوزراء
رقم 13 لسنة 2020
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يعتبر مشروعا جامعة الملك سلمان الدولية بمقراتها الثلاثة بمدن ( الطور ،
شرم الشيخ ، رأس سدر) بمحافظة جنوب سيناء ، وجامعة الجلالة بمحافظة السويس المسند تنفيذهما إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شعبان سنة 1441 ﻫ
( الموافق 31 مارس سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى