قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 644 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

 ( المادة الأولى )

 

تضاف إلى كليات البند اثنان وعشرون (جامعة مدينة السادات) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :

اثنان وعشرون : جامعة مدينة السادات

11- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رجب سنة 1441 هـ

( الموافق 14 مارس سنة 2020 م ).

 

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى